المادة 11 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق أحكام التشريعات النافذة على ان لا تحتسب أي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لأصحاب الحقوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك