المادة 11 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق أحكام التشريعات النافذة على ان لا تحتسب أي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لأصحاب الحقوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026