المادة 3 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
تسري أحكام هذا النظام على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها إذا أدخلت حدود المناطق البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026