المادة 5 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

يجري التسجيل بأسماء أصحاب حق المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك