المادة 9 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
يتولى مدير التسجيل تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة وحصصهم استناداً للجدول الموقع والمصادق عليه وفق أحكام المادة (8) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026