المادة 9 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

يتولى مدير التسجيل تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة وحصصهم استناداً للجدول الموقع والمصادق عليه وفق أحكام المادة (8) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك