المادة 6 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 6
فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (16) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026