المادة 24 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب- تلغى ( تعليمات التسجيل للشركات والافراد في المناطق الحرة لسنة 2000 ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026