المادة 8 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلبات تسجيل الاشخاص وترخيصهم لدى المؤسسة بما في ذلك اعتماد النماذج اللازمة وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في أي طلب او وثيقة ترفق به والمدد المتعلقة بذلك.
ب- على الشخص ان يرفق بطلب تسجيله وترخيصه الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وبصورة خاصة ما يلي:-
1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات مصدقة من الجهات ذات العلاقة على ان لا يكون قد مضى على تاريخ اجراء اول تصديق عليهما مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المقررة بمقتضى هذا النظام والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن اذا كان النشاط الذي يطلب ممارسته في المناطق الحرة من الانشطة المقيدة.
3- تقديم اقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026