المادة 18 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
يعتبرأطراف الإئتلاف المسجل وفقا لأحكام هذا النظام مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي مخالفة تقوم بممارستها داخل المنطقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026