المادة 18 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

يعتبرأطراف الإئتلاف المسجل وفقا لأحكام هذا النظام مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي مخالفة تقوم بممارستها داخل المنطقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك