المادة 4 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- يقتصر حق التسجيل لدى السلطة على ما يلي: -
1- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية.
2- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي يكون مركزها في المنطقة.
3- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة والتشريعات النافذة في المنطقة الجمركية.
4- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
5- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وفقا لما يقرره المجلس.
6- المؤسسات والشركات المسجلة لدى المناطق الحرة الأردنية.
7- ائتلاف الشركات المسجلة مؤسسات مسجلة لدى السلطة وفقا لأحكام هذا النظام شريطة توثيق الائتلاف لدى الكاتب العدل.
ب- يحق للشركات غير الأردنية المسجلة لدى السلطة قبل تاريخ 20/ 2/ 2023 تجديد تسجيلها شريطة تقديم ما يلي: -
1- صورة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن يكون تاريخ أول تصديق عليهما خلال ستة الأشهر التي تسبق تقديم الطلب.
2- وكالة مقدم الطلب إذا قدم من وكيل.
3- شهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي مصدقة حسب الأصول خلال شهر كانون الأول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026