المادة 8 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ب- اذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب .
ج - 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر المدير او من يفوضه قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر المديرية شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة.
2- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المذكورة في الجدولين (2) و(3) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- 1- اذا انقضت المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون ان يصدر المدير او من يفوضه قرارا بشأن طلب التسجيل يعتبر الطلب مقبولاً .
2- واذا انقضت أي من المدد المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026