المادة 17 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008
لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026