المادة 10 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تعديل الجداول المشار اليها في هذا النظام سواء بالإلغاء او التعديل او الإضافة فيما يتعلق بصلاحياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026