المادة 3 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسعير المشتقات البترولية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1. أمين عام وزارة المالية.
2. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
3. مدير مديرية النفط ومشتقاته في الوزارة.
4. مدير مديرية الحسابات في وزارة المالية.
5. رئيس قسم التكاليف والتسعير في الوزارة.
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها مقررا للجنة.
د- تجتمع اللجنة في اليوم الاخير من كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ه- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
و- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026