المادة 3 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
الفصل الاول -نصوص عامة
المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية :
أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طريق،جادة،زقاق،درب،دخلة،درج، أو أي مصطلح آخر لغوي أو دارج تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ومن ثم تسمية غير المسمى منها بأسم علم يختار لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.
ب- تصنيف (الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، ساحة، ميدان، دوار، مصلب وكل مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
ج- تصنيف (الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة، جنينة، خميلة، دوحة، روضة، منتزه، غابة، أو أي مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها .
د-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ،ب،ج، أعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026