المادة 5 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

1- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر اللجنة . 2- يحدد في قرار تأليف اللجنة التعويض المناسب لرئيس واعضاء ومقرر اللجنة وللاشخاص الذين تستعين بهم لأداء صمفحهة م2ت مهنا .5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك