المادة 7 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

الفصل الثاني - لوحات التسمية :- المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية ، في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام . 2- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك