المادة 9 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

الفصل الثالث - الترقيم المادة 9- تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفاقا للمبادىء التالية: 1-أ- يعتبر مركز المدينة : نقطة الانطلاق، في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار يصدره المجلس. ب- يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطي المباني التي تقع على يمين السائر - وظهره الى المركز او النواة او العنصر الطبيعي- الارقام الزوجية المتسلسة اعتبارا من رقم /3/ وبحيث تعطى المباني التي تقع على يساره الأرقام الفردية اعتبارا من رقم /1/ وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقاً للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي يلي بدا من الرقمين 2و1 وهكذا. ج- ينبغي في ترقيم امباني التي تحيط بالمركز بحلقات متباعدة ان تعطى أرقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الأرقام الزوجية بمختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل. د- في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم أعتبارا من ملتقيات الطرق(الدوار او المساحة او المصلب) من حيث الأهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة، علىأن تسعى اللجنة ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة في استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد ، وكذلك الارقام الفردية . 2- يمكن للجنة ان تتبنى مبادئ اخرى غير المبادئ المذكورة في الفقرات (أ،ب،ج،د) من البند السابق تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل مبادئ عملية الترقيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك