المادة 10 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية النزاعات إيقاف إجراءات التسوية. 3- تتم إحالة النزاع المنصوص عليه في هذه الفقرة من خلال قاضي تسوية النزاع . ب- في حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع لا يجوز الاحتجاج بأي من اجراءات التسوية أو التنازلات التي تمت بين أطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة كانت . ج- لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره بصفته قاضي تسوية النزاعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة