المادة 10 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016
أ-1- لا تحول إجراءات تسوية النزاعات دون طلب أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة.
2- إذا طلب أطراف النزاع إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فعلى الجهة المختصة بتسوية النزاعات إيقاف إجراءات التسوية.
3- تتم إحالة النزاع المنصوص عليه في هذه الفقرة من خلال قاضي تسوية النزاع .
ب- في حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع لا يجوز الاحتجاج بأي من اجراءات التسوية أو التنازلات التي تمت بين أطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة كانت .
ج- لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره بصفته قاضي تسوية النزاعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026