المادة 5 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

تلتزم شرطة الأحداث عند تسوية النزاع بما يلي:- أ- الحصول على موافقة أطراف النزاع الخطية قبل السير في إجراءات التسوية . ب- مراعاة سرية الإجراءات في تسوية النزاع. ج - السرعة في إنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق. د- أن لايكون موضوع التسوية من الموضوعات المخلة بالاخلاق والآداب العامة . ه- أن تتم اجراءات تسوية النزاعات بحضور أحد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث , وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث لإجراءات التسوية كلما أمكن ذلك . و- إذا كان المجني عليه شخصا معنويا فيشترط حضور الشخص المفوض عنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة