المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2000/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026