المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000

مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (1210و11و) من الفئة الاولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك