المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية فانه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026