المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 رقم 63 لسنة 2006

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من الفئة الأولى من وظيفة الى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى بنفس الفئة ، ونقل الموظف من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى من الفئة الواحدة بالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك