المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2009.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026