المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2009.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك