المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009

أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب?-يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك