المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 135 لسنة 2009
لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026