المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة أو المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 120و102و) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك