المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026