المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة شريطة أن يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى ، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك