المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2017.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026