المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017
لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026