المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026