المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018
تعتبر إحداثات الوظائف لعامي 2019 و2020 الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026