المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021
أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026