المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023) ويعمل به اعتباراً من 2023/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك