المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023) ويعمل به اعتباراً من 2023/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026