المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023
أ- لا يجوز التعيين او الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026