المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026