المادة 1 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2004.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك