المادة 1 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2004.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026