المادة 12 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثلها من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجيع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار اقل من 250 دينار 5
250 - 299 8
500 - 749 10
وما فوق 1000 دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026