المادة 8 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 رقم 119 لسنة 2004

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها. ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى ليتقاضى راتبه من اصل درجة خاصة من الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك