المادة 10 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

الفائزون يشكلون المجلس : الاشخاص الحائزون على اعلى عدد من الاصوات بالتسلسل يشكلون المجلس المحلي، وفي حالة تساوي اصوات تجري القرعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة