المادة 13 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

توزيع اعمال المجلس المحلي : ينتخب المجلس المحلي من بين اعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ويبلغ المجلس المختلط بذلك كتابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة