المادة 2 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964

تشكيل المجالس المحلية : تشكل مجالس طائفية محلية في الاماكن التالية من المملكة الاردنية الهاشمية حسب المادة (16) أ من القانون المذكور. 1- القدس 2- بيت لحم 3- بيت جالا 4- بيت ساحور 5- رام االله 6- نابلس 7- الطيبة 8- جفنا 9- بير زيت 10- عمان 11- الزرقاء 12- السلط 13- مادبا 14- الكرك 15- اربد 16- الحصن 17- عجلون 18- الفحيص وفي اي مكان اخر يوجد فيه طائفة للروم الارثوذكس بناء على طلب الطائفة في ذلك المكان وبعد موافقة المجلس المختلط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة