المادة 2 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
تشكيل المجالس المحلية : تشكل مجالس طائفية محلية في الاماكن التالية من المملكة الاردنية الهاشمية حسب المادة
(16) أ من القانون المذكور.
1- القدس
2- بيت لحم
3- بيت جالا
4- بيت ساحور
5- رام االله
6- نابلس
7- الطيبة
8- جفنا
9- بير زيت
10- عمان
11- الزرقاء
12- السلط
13- مادبا
14- الكرك
15- اربد
16- الحصن
17- عجلون
18- الفحيص
وفي اي مكان اخر يوجد فيه طائفة للروم الارثوذكس بناء على طلب الطائفة في ذلك المكان وبعد موافقة المجلس المختلط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026