المادة 8 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية رقم 23 لسنة 1964
كيفية الترشيح : يجري الترشيح لكل عضو من قبل اربعة ناخبين كتابة، وعلى ان يوقع المرشح الورقة المتضمنة ترشيحه ولا يحق للناخب ان يوقع اكثر من ورقة ترشيح واحدة، وتقدم ورقة الترشيح للهيئة المشرفة على الانتخاب وتعلق اللوائح المتضمنة اسماء المرشحين على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين، واذا تقدم اي اعتراض على تلك اللوائح تدرسه اللجنة وتبت فيه قبل نهاية الاسبوع الثالث من تعليق اللائحة ويكون قرارها قطعياً وعلى اللجنة ان تعلن زمان ومكان الاقتراع خلال عشرة ايام من انتهائها من النظر بالاعتراضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026