حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960
الأنظمة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960 رقم 21 لسنة 1960
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من 1960/6/15.
المادة 2
تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.