المادة 2 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 11 لسنة 1959

تشكل في قضاء العقبة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة العقبة وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد. 1959/4/29

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة