المادة 11 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
تشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها (50) عاملا فأكثر لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) برئاسة صاحب العمل أو من يمثله خطياً وعضوية كل من:-
أ- المشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة.
ب- رؤساء الوحدات أو من يمثلهم في المركز الرئيسي للمؤسسة أو فروعها، حسب مقتضى الحال، وفق الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج- ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الوحدات الأعضاء في اللجنة على أن يراعى في ذلك تمثيل الجنسيات المختلفة للعاملين والمرأة العاملة والعمال ذوي الإعاقة.
د- أحد العاملين من الكوادر الطبية المعتمدة من الوزارة في المؤسسة.
ه- أحد العاملين من ممثلي النقابة العمالية، إن وجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026