المادة 2 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي
النشاط
:أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك الاقتصادي تكنولوجيا المعلومات.
العامل المعين في المؤسسة للإشراف على تطبيق
شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين المشرف:فيها والحاصل على إجازة مزاولة مهنة من الهيئة للعمل كمشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني أو مشرف فني سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني.
لجنة السلامة والصحة المهنية المشكلة في المؤسسة اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026