المادة 2 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل. الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي النشاط :أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك الاقتصادي تكنولوجيا المعلومات. العامل المعين في المؤسسة للإشراف على تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين المشرف:فيها والحاصل على إجازة مزاولة مهنة من الهيئة للعمل كمشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني أو مشرف فني سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني. لجنة السلامة والصحة المهنية المشكلة في المؤسسة اللجنة: بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك