المادة 4 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

يشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي ما يلي أ - أن يكون حاصلا على أي مما يلي: - 1. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها. 2. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السلامة والصحة المهنية من جامعة أو كلية معترف بها. 3. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في هندسة الإطفاء والسلامة من جامعة أو كلية معترف بها. 4. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في أي تخصص آخر من جامعة أو كلية معترف بها ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات كمشرف فني. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين اختصاصيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج - التحاق حاصلي الدرجة الجامعية المنصوص عليهما في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف اختصاصي) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك