المادة 6 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
على المشرف القيام بما يلي:-
أ- رفع تقارير السلامة والصحة المهنية إلى الإدارة العليا في المؤسسة.
ب- متابعة إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل من قبل جهة حاصلة على الاعتماد الوطني وفق نظام الاعتماد الأردني، واتخاذ تدابير الحماية والوقاية اللازمة للسيطرة على الاخطار والملوثات وحماية العاملين من تأثيرها والاحتفاظ بنتائج القياسات في سجل خاص.
ج- معاينة أماكن العمل التي يثبت فيها الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو وقوع الحوادث وإصابات العمل بالاستعانة بالكادر الطبي في المؤسسة أو بأي جهة طبية مرخصة وتسجيلها في سجل خاص وإعداد الإحصائيات الخاصة بذلك على ان تقوم المؤسسة بتزويد الوزارة كل ثلاثة أشهر بذلك وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وإعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بتلافي تكرارها من خلال تحديد ضوابط التحكم والاجراءات التصحيحية اللازمة وتطبيقها.
د- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الاسعافات الأولية وصيانتها وتنظيم وسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الأمر.
ه- الاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين في المؤسسة لإحاطتهم بمخاطر المهنة ووقايتهم من حوادث وإصابات العمل والامراض المهنية.
و- إبداء الرأي في توافر شروط السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بما في ذلك الآلات أو المواد التي تستخدم فيها.
ز- متابعة توفير لوائح تعليمية وارشادية وتحذيرية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بلغات العاملين المختلفة والمشاركة في إعدادها.
ح- متابعة إجراء التدريبات على إطفاء الحرائق والإخلاء داخل المؤسسة ومساكن العمال (إن وجدت) بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان تتم مرة واحدة سنويا على الأقل.
ط - وضع إجراءات السلامة وإعداد أذونات العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاح أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين والتأكد من جميع الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل وحماية العاملين.
ي- إبلاغ صاحب العمل أو المدير المسؤول والجهات المختصة فور اكتشاف أي أخطار للسيطرة عليها.
ك- التأكد من توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول ومراعاة التصميم الشامل بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإحاطتهم بمخاطر المهنة.
ل- متابعة نتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ووضع الترتيبات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية الناتجة عن العمل.
م- التأكد من تبليغ الوزارة والجهات المعنية بحوادث وإصابات العمل فور وقوعها خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026